القائمة الرئيسية

 
 
  القائمه

  صفحة البدايه

  الأربعون النوويه

  الـحـديـث الأول

  الـحـديـث الثاني

  الـحـديـث الثالث

  الـحـديـث الرابع

  الـحـديـث الخامس

  الـحـديـث السادس

  الـحـديـث السابع

  الـحـديـث الثامن

  الـحـديـث التاسع

  الـحـديـث العاشر

  الـحـديـث الحادي عشر

  الـحـديـث الثاني عشر

  الـحـديـث الثالث عشر

  الـحـديـث الرابع عشر

  الـحـديـث الخامس عشر

  الـحـديـث السادس عشر

  الـحـديـث السابع عشر

  الـحـديـث الثامن عشر

  الـحـديـث التاسع شر

  الـحـديـث العشرون

  الـحـديـث الحادي والعشرون

  الـحـديـث الثاني والعشرون

  الـحـديـث الثالث والعشرون

  الـحـديـث الرابع والعشرون

  الـحـديـث الخامس والعشرون

  الـحـديـث السادس والعشرون

  الـحـديـث السابع والعشرون

  الـحـديـث الثامن والعشرون

  الـحـديـث التاسع والعشرون

  الـحـديـث الثلاثون

  الـحـديـث الحادي والثلاثون

  الـحـديـث الثاني والثلاثون

  الـحـديـث الثالث والثلاثون

  الـحـديـث الرابع والثلاثون

  الـحـديـث الخامس والثلاثون

  الـحـديـث السادس والثلاثون

  الـحـديـث السابع والثلاثون

  الـحـديـث الثامن والثلاثون

  الـحـديـث التاسع والثلاثون

  الـحـديـث الأربعون

  الـحـديـث الحادي والأربعون

Free Web Hosting
 
 

 المرجع الديني الشامل

 
 

الحديث الثالث والثلاثون

 

عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال - لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر - حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .


*الشرح :
قوله - لو يعطى الناس بدعواهم - أي : بما يدعونه على غيرهم ، و ليعلم أنإضافة الشيء على أوجه :
الأول : أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول - لفلان علي كذا - فهذا إقرار .
و الثاني : أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثلأن يقول - لي على فلان كذا و كذا - فهذه دعوى .
فهذا الثالث : أن يضيف شيئا لغيره على غيره ،مثل أن يقول - لفلان على فلان كذا و كذا - فهذه شهادة .
و الحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال - أنا اطلب مائة درهم مثلا - فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجالأموال قوم و دماءهم ، وكذلك لو قال لاخر - أنت قتلت أبي - لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة ولهذا قال - لكن البينة على المدعي - فإذا ادعى إنسان على اخر شيئاُ قلنا : أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوجا أو قرائن حسية أو غيرذلك .
و لهذا قال - لكن البينة على المدعي - فإذا ادعى إنسان على آخر شيئا قلنا : احضر البينة ، و البينة كل ما بان به الحق سواء كانشهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك .
- و اليمين على منأنكر- أي : من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو - أنا اطلب مائة درهم - قال عمرو : لا ، قلنا لزيد ائتببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو : احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ .


*و هذا الحديث فيه فوائد : منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس و دماءهم لقوله - لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم -


*و من فوائد هذا الحديث : أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة و السلام - لكن البينة على المدعي - و البينة كل ما بين به الحق و يتضح كما اسلفا في الشرح ، و ليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة .


*ومن فوائد الحديث : أن اليمين على من أنكر أي : من أنكر دعوىالمدعي .


*ومن فوائده : أن لو أنكر المنكر و قال - لا أحلف - فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبىأ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به .