القائمة الرئيسية

 
 
  القائمه

  صفحة البدايه

  الأربعون النوويه

  الـحـديـث الأول

  الـحـديـث الثاني

  الـحـديـث الثالث

  الـحـديـث الرابع

  الـحـديـث الخامس

  الـحـديـث السادس

  الـحـديـث السابع

  الـحـديـث الثامن

  الـحـديـث التاسع

  الـحـديـث العاشر

  الـحـديـث الحادي عشر

  الـحـديـث الثاني عشر

  الـحـديـث الثالث عشر

  الـحـديـث الرابع عشر

  الـحـديـث الخامس عشر

  الـحـديـث السادس عشر

  الـحـديـث السابع عشر

  الـحـديـث الثامن عشر

  الـحـديـث التاسع شر

  الـحـديـث العشرون

  الـحـديـث الحادي والعشرون

  الـحـديـث الثاني والعشرون

  الـحـديـث الثالث والعشرون

  الـحـديـث الرابع والعشرون

  الـحـديـث الخامس والعشرون

  الـحـديـث السادس والعشرون

  الـحـديـث السابع والعشرون

  الـحـديـث الثامن والعشرون

  الـحـديـث التاسع والعشرون

  الـحـديـث الثلاثون

  الـحـديـث الحادي والثلاثون

  الـحـديـث الثاني والثلاثون

  الـحـديـث الثالث والثلاثون

  الـحـديـث الرابع والثلاثون

  الـحـديـث الخامس والثلاثون

  الـحـديـث السادس والثلاثون

  الـحـديـث السابع والثلاثون

  الـحـديـث الثامن والثلاثون

  الـحـديـث التاسع والثلاثون

  الـحـديـث الأربعون

  الـحـديـث الحادي والأربعون

Free Web Hosting
 
 

 المرجع الديني الشامل

 
 

الحديث السادس عشر

 

ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم .


*الشرح :
هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحلانتهاكها إلا بإحدى ثلاث :
-الأول : " الثيب الزاني " وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت .
-الثاني : " النفس بالنفس " وهذا في القصاص لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... " البقرة/ 178 .
-الثالث : " التارك لدينه المفارقللجماعة " والمراد به من خرج على الإمام , فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوبإلى الله عزوجل , وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض .


*في هذا الحديث فوائد : منها احترام المسلم وأنهمعصوم الدم لقوله " لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث " الثيب الزاني " وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلكفإنه يرجم حتى يموت . " والنفس بالنفس " يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... " البقرة/178 ... وقال تعالى " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " المائدة/ ...45 " والتارك لدينه المفارق للجماعة " وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعدإسلامه حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم .


*ومن فوائد هذا الحديث :وجوب رجم الزاني لقوله " الثيب الزاني " .


*ومن فوائده أيضا :جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر –أعني من له القصاص- بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً .


*ومن فوائده أيضاً : وجوب قتل المرتد إذا لم يتب .