القائمة الرئيسية

 
 
  القائمه

  صفحة البدايه

  الأربعون النوويه

  الـحـديـث الأول

  الـحـديـث الثاني

  الـحـديـث الثالث

  الـحـديـث الرابع

  الـحـديـث الخامس

  الـحـديـث السادس

  الـحـديـث السابع

  الـحـديـث الثامن

  الـحـديـث التاسع

  الـحـديـث العاشر

  الـحـديـث الحادي عشر

  الـحـديـث الثاني عشر

  الـحـديـث الثالث عشر

  الـحـديـث الرابع عشر

  الـحـديـث الخامس عشر

  الـحـديـث السادس عشر

  الـحـديـث السابع عشر

  الـحـديـث الثامن عشر

  الـحـديـث التاسع شر

  الـحـديـث العشرون

  الـحـديـث الحادي والعشرون

  الـحـديـث الثاني والعشرون

  الـحـديـث الثالث والعشرون

  الـحـديـث الرابع والعشرون

  الـحـديـث الخامس والعشرون

  الـحـديـث السادس والعشرون

  الـحـديـث السابع والعشرون

  الـحـديـث الثامن والعشرون

  الـحـديـث التاسع والعشرون

  الـحـديـث الثلاثون

  الـحـديـث الحادي والثلاثون

  الـحـديـث الثاني والثلاثون

  الـحـديـث الثالث والثلاثون

  الـحـديـث الرابع والثلاثون

  الـحـديـث الخامس والثلاثون

  الـحـديـث السادس والثلاثون

  الـحـديـث السابع والثلاثون

  الـحـديـث الثامن والثلاثون

  الـحـديـث التاسع والثلاثون

  الـحـديـث الأربعون

  الـحـديـث الحادي والأربعون

Free Web Hosting
 
 

 المرجع الديني الشامل

 
 

الحديث الثاني والثلاثون

 

عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر و لا ضِرارحديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني و غيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد ، وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضا .


*الشرح :
عن أبي سعيد سعد بن سنانالخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال - لا ضرر و لا ضرار - ثم تكلم المؤلف – رحمه الله – على طرق هذاالحديث .


قوله - لا ضرر - أي : أن الضرر منفي شرعا ، - و لا ضرار - أي : مضاره و الفرق بينهما أن الضرر يحصل بلاقصد ، و الضرار يحصل بقصد فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين ، و الضرار اشد من الضرر ؛ لأن الضرار يحصل قصدا كما قلنا .


مثال ذلك : لو إنسانا له جار و هذاالجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد ، وربما لميعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة : أنا ما أقصد المضارة ، نقول له : إن لم تقصد ؛ لأن الضرر منفي شرعا أما الضرار فإن الجاريتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته و ما أشبه ذلك ، و كل هذا منفي شرعا وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة في باب الجوار و غيره ، وما أحسن أن يراجع الإنسان عليها ما ذكره العلماء في باب الصلح وحكم الجوار .