صفحة البداية

Free Web Hosting
كتاب بدء الوحي
كتاب الايمان
كتاب العلم
كتاب الوضوء
كتاب الغسل
كتاب الحيض
 كتاب التيمم
 كتاب الصلاة
الصلاة في الثياب
أبواب القبلة
أبواب المساجد
أبواب سترة المصلى
كتاب مواقيت الصلاة
كتاب الأذان
كتاب الجماعة والإمامة
كتاب صفة الصلاة
كتاب الجمعة
أبواب صلاة الخوف
كتاب العيدين
كتاب الوتر
كتاب الإستسقاء
كتاب الكسوف
أبواب سجود القرآن
أبواب تقصير الصلاة
أبواب التهجد
أبواب التطوع
أبواب العمل في الصلاة
أبواب السهو
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
أبواب صدقة الفطر
كتاب الحج
أبواب العمرة
أبواب الإحصار وجزاء الصيد
أبواب فضائل المدينة
كتاب الصوم
كتاب صلاة التراويح
كتاب الاعتكاف
كتاب البيوع
كتاب السلم
كتاب الشفعة
كتاب الاجارة
كتاب الحوالات
كتاب الكفالة
كتاب الوكالة
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة (الشرب)
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
كتاب الخصومات
كتاب اللقطة
كتاب المظالم
كتاب الشركة
كتاب الرهن
كتاب العتق
كتاب الهبة وفضلها
كتاب الشهادات
كتاب الصلح
كتاب الشروط
كتاب الوصايا
كتاب الجهاد والسير
كتاب الخمس
أبواب الجزية والموادعة
كتاب بدء الخلق
كتاب الأنبياء
كتاب المناقب
كتاب فضائل الصحابة
كتاب المغازي
كتاب التفسير
كتاب فضائل القرآن
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب النفقات
كتاب الأطعمة
كتاب العقيقة
الذبائح والصيد
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب المرضى
كتاب الطب
كتاب اللباس
كتاب الأدب
كتاب الإستأذان
كتاب الدعوات
كتاب الرقاق
كتاب الرقاق
كتاب الأيمان والنذور
كتاب كفارات الايمان
كتاب الفرائض
كتاب الحدود
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
كتاب الديات
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
كتاب الإكراه
كتاب الحيل
كتاب التعبير
كتاب الفتن
كتاب الأحكام
كتاب التمنِّي
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
كتاب التوحيد
عن السكربت

 

 صحيح البخاري - للإمام أبي عبدالله بن اسماعيل البخاري

  32 - كتاب الحج

41 - كتاب الشفعة.

 1 - باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

2138 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

[ 2099]

 2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.

وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.

2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:

 وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.

[6576، 6577، 6579، 6580]

3 - باب: أي الجوار أقرب.

2140 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة (ح). وحدثني علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها:

قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:

(إلى أقربهما منك بابا).

[2455، 5674]