ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا
كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أأتصدق من مال موالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن
حرب جميعا عن حفص بن غياث قال بن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي
اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء
قال نعم والأجر بينكما نصفان
أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته
منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه
فقال لم ضربته فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل
عن يزيد يعني بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد
لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال
الأجر بينكما
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في
بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر
عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا
بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف
أجره له
|