ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا
إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال
يعطى ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد
المتصدقين
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن
نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده
أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين
الذي ينفذ وربما قال يعطى ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى
الذي أمر له به أحد المتصدقين
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان
لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض
شيئا
حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن
إبراهيم جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة
كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر
بعض شيئا
بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها
وحدثناه بن أبي عمر حدثنا فضيل بن عياض عن منصور
بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها
إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها
أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من
أجورهم شيئا
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن
الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت
المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت
وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا
بهذا الإسناد نحوه
وحدثناه بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش
بهذا الإسناد نحوه
|