مقدمة صحيح مسلم
الرئيسية
المقدمة
كتاب الإيمان
كتاب الحدود
كتاب الطهارة
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
كتاب الجمعة
كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة الاستسقاء
كتاب الكسوف
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب النكاح
كتاب الرضاع
كتاب الطلاق
كتاب اللعان
كتاب العتق
كتاب البيوع
كتاب المساقاة
كتاب الفرائض
كتاب الهبات
كتاب الوصية
كتاب النذر
كتاب الأيمان
القسامة والمحاربين والقصاص والديات
كتاب الأقضية
كتاب اللقطة
كتاب الجهاد والسير
كتاب الإمارة
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب اللباس والزينة
كتاب الآداب
كتاب السلام
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
كتاب الشعر
كتاب الرؤيا
كتاب الفضائل
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم
كتاب البر والصلة والآداب
كتاب القدر
كتاب العلم
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
كتاب التوبة
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
كتاب صفة القيامة والجنة والنار
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها
كتاب الفتن وأشراط الساعة
كتاب الزهد والرقائق
كتاب التفسير
عن السكربت
Free Web Hosting
 

   

 

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله ع

حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول

قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول

كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره

قال حميد قلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفى حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي

أن امرأة توفى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
 

في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر

قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر

لما أتى أم حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها

وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
 

بإسناد حديث الليث مثل روايته

وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته

بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

بمعنى حديثهم

وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار

وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
 

بهذا الإسناد وقالا عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقالا عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار

وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار