أن رجلا سأل رسول الله صلى الله ع
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد
استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن
رافع قال إسحاق أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن
أبيه عن بن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في
أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال بن عباس نعم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة
أخبرنا بن جريج ح وحدثنا بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني
بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال بن عباس نعم
هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع
الناس في الطلاق فأجازه عليهم
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن
حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال
لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق
فأجازه عليهم
|