مقدمة صحيح مسلم
الرئيسية
المقدمة
كتاب الإيمان
كتاب الحدود
كتاب الطهارة
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
كتاب الجمعة
كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة الاستسقاء
كتاب الكسوف
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب النكاح
كتاب الرضاع
كتاب الطلاق
كتاب اللعان
كتاب العتق
كتاب البيوع
كتاب المساقاة
كتاب الفرائض
كتاب الهبات
كتاب الوصية
كتاب النذر
كتاب الأيمان
القسامة والمحاربين والقصاص والديات
كتاب الأقضية
كتاب اللقطة
كتاب الجهاد والسير
كتاب الإمارة
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب اللباس والزينة
كتاب الآداب
كتاب السلام
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
كتاب الشعر
كتاب الرؤيا
كتاب الفضائل
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم
كتاب البر والصلة والآداب
كتاب القدر
كتاب العلم
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
كتاب التوبة
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
كتاب صفة القيامة والجنة والنار
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها
كتاب الفتن وأشراط الساعة
كتاب الزهد والرقائق
كتاب التفسير
عن السكربت
Free Web Hosting
 

   

 

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله ع

طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
 

طلق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد بن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة

حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد بن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة

طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها

بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال بن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال بن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها
 

أن بن عمر طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول أما أنت ان طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن بن عمر طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول أما أنت ان طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثني عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد وهو بن أخي الزهري عن عمه أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

بهذا الإسناد غير أنه قال قال بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
 

أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
 

مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن بن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل بن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق

وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن بن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل بن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق

بهذ الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره

وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا حدثنا حماد عن أيوب بهذ الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره
 

فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها

وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها

قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهى حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق

وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن بن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهى حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق

ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر يقول طلقت امرأتي وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق
 

قال سألت بن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهى حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهى حائض قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت بن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهى حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهى حائض قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

طلقت امرأتي وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال فمه

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع بن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال فمه

بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فمه

وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قالا حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فمه

أنه سمع بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه
 

سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن

وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن " في قبل عدتهن

نحو هذه القصة

وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن بن عمر نحو هذه القصة
 

سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة

وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة