أن رجلا سأل رسول الله صلى الله ع
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته
على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق
بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما
الشغار
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن
سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد
الرحمن السراج عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
لا شغار في الإسلام
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر
عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد
بن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك
وأزوجك أختي
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نمير وأبو
أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هرير قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الشغار زاد بن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك
وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي
بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير
وحدثناه أبو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو بن
عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار
وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال
قال بن جريج ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق أخبرنا بن
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الشغار
|