مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم عل
من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع
حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير
عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى
يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل
شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء
ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن
نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد
الله بن إدريس حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن
شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح
أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بن جريج أن
أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ
أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
|