مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم عل
باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج
فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد
فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع
هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم
فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة
عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء
إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت
البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا
البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه
أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق
بالذهب دينا
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا
شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد
بن أرقم فهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة
بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري
الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا عباد بن العوام
أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري
الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد
فقال هكذا سمعت
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح حدثنا
معاوية عن يحيى وهو بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة
أخبره أن أبا بكرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
|