مقدمة صحيح مسلم
الرئيسية
المقدمة
كتاب الإيمان
كتاب الحدود
كتاب الطهارة
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
كتاب الجمعة
كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة الاستسقاء
كتاب الكسوف
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب النكاح
كتاب الرضاع
كتاب الطلاق
كتاب اللعان
كتاب العتق
كتاب البيوع
كتاب المساقاة
كتاب الفرائض
كتاب الهبات
كتاب الوصية
كتاب النذر
كتاب الأيمان
القسامة والمحاربين والقصاص والديات
كتاب الأقضية
كتاب اللقطة
كتاب الجهاد والسير
كتاب الإمارة
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب اللباس والزينة
كتاب الآداب
كتاب السلام
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
كتاب الشعر
كتاب الرؤيا
كتاب الفضائل
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم
كتاب البر والصلة والآداب
كتاب القدر
كتاب العلم
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
كتاب التوبة
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
كتاب صفة القيامة والجنة والنار
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها
كتاب الفتن وأشراط الساعة
كتاب الزهد والرقائق
كتاب التفسير
عن السكربت
Free Web Hosting
 

   

 

من أعتق شركا له في عبد فكان له م

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا

بمثله

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والأشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال بن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والأشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها

وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا

حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا

بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب

وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب