مقدمة صحيح مسلم
الرئيسية
المقدمة
كتاب الإيمان
كتاب الحدود
كتاب الطهارة
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
كتاب الجمعة
كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة الاستسقاء
كتاب الكسوف
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب النكاح
كتاب الرضاع
كتاب الطلاق
كتاب اللعان
كتاب العتق
كتاب البيوع
كتاب المساقاة
كتاب الفرائض
كتاب الهبات
كتاب الوصية
كتاب النذر
كتاب الأيمان
القسامة والمحاربين والقصاص والديات
كتاب الأقضية
كتاب اللقطة
كتاب الجهاد والسير
كتاب الإمارة
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب اللباس والزينة
كتاب الآداب
كتاب السلام
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
كتاب الشعر
كتاب الرؤيا
كتاب الفضائل
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم
كتاب البر والصلة والآداب
كتاب القدر
كتاب العلم
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
كتاب التوبة
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
كتاب صفة القيامة والجنة والنار
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها
كتاب الفتن وأشراط الساعة
كتاب الزهد والرقائق
كتاب التفسير
عن السكربت
Free Web Hosting
 

   

 

من أعتق شركا له في عبد فكان له م

البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
 

نحو حديث مالك عن نافع

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد وهو بن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا بن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
 

إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد بن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه

وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج قال أملى على نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد بن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه
 

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار