مقدمة صحيح مسلم
الرئيسية
المقدمة
كتاب الإيمان
كتاب الحدود
كتاب الطهارة
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
كتاب صلاة المسافرين وقصرها
كتاب الجمعة
كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة الاستسقاء
كتاب الكسوف
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب النكاح
كتاب الرضاع
كتاب الطلاق
كتاب اللعان
كتاب العتق
كتاب البيوع
كتاب المساقاة
كتاب الفرائض
كتاب الهبات
كتاب الوصية
كتاب النذر
كتاب الأيمان
القسامة والمحاربين والقصاص والديات
كتاب الأقضية
كتاب اللقطة
كتاب الجهاد والسير
كتاب الإمارة
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب اللباس والزينة
كتاب الآداب
كتاب السلام
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
كتاب الشعر
كتاب الرؤيا
كتاب الفضائل
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم
كتاب البر والصلة والآداب
كتاب القدر
كتاب العلم
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
كتاب التوبة
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
كتاب صفة القيامة والجنة والنار
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها
كتاب الفتن وأشراط الساعة
كتاب الزهد والرقائق
كتاب التفسير
عن السكربت
Free Web Hosting
 

   

 

بيان الإيمان والإسلام والإحسان

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه

حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه
 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه

أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع

وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع
 

مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { إن أوتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } في الكفار كلها

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر " إلى قوله " إن أوتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله " " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " في الكفار كلها

بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية

حدثنا بن نمير وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية

رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته

وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته

بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة

هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري

وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن بن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وقال القعنبي في راويته قال بن شهاب والضفير الحبل

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وقال القعنبي في راويته قال بن شهاب والضفير الحبل

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول بن شهاب والضفير الحبل

وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا بن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول بن شهاب والضفير الحبل

بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة

حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة