من أعتق شركا له في عبد فكان له م
في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن
المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن
نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق
أحدهما قال يضمن
من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له
مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن
بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم
يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه
العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه
وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن
سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم
يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه
سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث بن أبي
عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل
حدثني هارون بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا
أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث بن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم
عليه قيمة عدل
|